الإمام أحمد المرتضى

198

شرح الأزهار

وإلا فلا بيع ( 1 ) ذكره الفقيه ف فإن أقر بقبض البعض قال مولانا عليه السلام ( 2 ) فلعله يقال يجب أن يباع ويوفي الذي ( 3 ) له والبقية لبيت المال والله أعلم ( و ) القول لمنكر ( فسخه ) حيث تصادقا على وقوع العقد لكن ادعى أحدهما أنه قد وقع التفاسخ بينهما لان الأصل بقاء العقد ( و ) إذا ادعى أحدهما فساد العقد بعد التصادق على وقوعه فالقول لمنكر ( فساده ( 4 ) قال أبو مضر لان أمور المسلمين ( 5 ) محمولة على الصحة قال مولانا عليه السلام وهذا ( 6 ) مبني على أن الاختلاف بين البيعين وقع في جهة قل ما يتعاملون بالعقود الفاسدة بل أكثر معاملاتهم بالعقود الصحيحة ( 7 ) فأما لو فرضنا أن أكثر المعاملة واقعة على وجه فاسد فالقول قول من يدعي وقوعه على ذلك الوجه وحاصل المسألة انهما اما ان يختلفا في الصحة والفساد على وجه الاجمال ( 8 ) أو على وجه التفصيل ( 9 ) إن كان الأول فالقول لمدعي الصحة ( 10 ) وهما اما أن يقيما البينة أو أحدهما أو لا بينة لواحد منهما إن بين أحدهما حكم له ( 11 ) وإن لم يبينا حلف مدعي الصحة وإن نكل حكم عليه ( 12 ) بالفساد